السيد هاشم البحراني

101

البرهان في تفسير القرآن

يزويها عنه » . 2463 / [ 3 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * . قال : « هم الأئمة ( عليهم السلام ) يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده ، ولا يخص بها غيره ، ولا يزويها عنه » . 2464 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * . قال : « أمر الله الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء عنده » . 2465 / [ 5 ] - محمد بن إبراهيم النعماني ، قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثني أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه ، قال : حدثنا إسماعيل بن مهران ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، ووهيب بن حفص ، جميعا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه ) * . قال : « هي الوصية يدفعها الرجل منا إلى الرجل » . 2466 / [ 6 ] - وعنه : أخبرنا علي بن أحمد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) * . فقال : « أمر الله الإمام منا أن يؤدي الإمامة « 1 » إلى الإمام الذي بعده ، ليس له أن يزويها عنه ، ألا تسمع إلى قوله تعالى : * ( وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه ) * هم الحكام - يا زرارة - أو لا ترى أنه خاطب بها الحكام ؟ ! » . 2467 / [ 7 ] - سعد بن عبد الله : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، [ ومحمد بن الحسين أبي الخطاب ، ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ] ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه ) * . قال : « إنما عنى أن يؤدي الإمام الأول منا إلى الإمام الذي يكون بعده ، الكتب والسلاح » .

--> 3 - الكافي 1 : 218 / 3 . 4 - الكافي 1 : 218 / 4 . 5 - الغيبة : 51 / 2 . 6 - الغيبة : 54 / 5 . 7 - مختصر بصائر الدرجات : 5 . ( 1 ) في « ط » : الأمانة .